الشيخ محمد آصف المحسني
83
معجم الأحاديث المعتبرة
جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحد في الحرم فإنّه لم يَرَ للحرم حرمة « 1 » ورواه الشيخ في التهذيب عن ابن أبي عمير عن هشام المكي عن جميل . [ 6607 / 5 ] الكافي : عليّ عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن إبنعمير عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل قتل رجلًا في الْحِلِّ ثم دخل الحرم فقال : لا يقتل ( ولكن - خ يب ) لا يطعم ولايسقى ولا يبايع ولايُؤْوَى حتى يخرج من الحرم ( فيؤخذ - يب ) فيقام عليه الحد . قلت : فما تقول في رجل قتل في الحرم أو سرق ؟ قال : يقام عليه الحد في الحرم صاغراًإنّه لم يرللحرم حرمة وقد قال اللّه عزّوجلّ : فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ . فقال هذا هو في الحرم فقال : فَلا عُدْوانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ . « 2 » ورواه الشيخ في التهذيب تارة عن علي بن مهزيارعن فضالة عن معاوية بن عمار وأخرى عن موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار باختلاف في الالفاظ . [ 6608 / 6 ] التهذيب : عن محمّد بن علي بن محبوب عن محمّد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن سماعة بن مهران عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : سألته عن رجل لي عليه مال فغاب عنّى زمانا فرأيته يطوف حول الكعبة افأ تقاضاه قال : قال : لا ، لاتُسَلِّم عليه ولا تُرَوِّعُه حتى يخرج من الحرم . « 3 » ورواه الكليني في الكافي عن العدة عن أحمد بن محمّد عن شاذان بن الخليل أبي الفضل عن سماعة وفي وثاقة شاذان تردد . 17 - حكم جعل الأبواب على دور مكة [ 6609 / 1 ] العلل : عن أبيه رضي الله عنه عن سعد عن أحمد وعبداللّه ابني محمّد بن عيسى عن محمّد بن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان الناب عن عبداللّه ( عبيداللّه - ئل ) بن علي الحلبي عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : سألته عن قول اللّه عزّوجلّ سَواءً الْعاكِفُ فِيهِ وَالْبادِ
--> ( 1 ) . الفقيه : 4 / 115 والتهذيب : 10 / 216 . ( 2 ) . الكافي : 4 / 227 ، التهذيب : 5 / 463 و 419 وجامع الأحاديث : 12 / 149 . ( 3 ) . التهذيب : 6 / 194 والكافي : 4 / 241 .